الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يستفيد الموظفون المكلفون بأنشطة التعليم والتكوين من عطلتهم السنوية أثناء العطل المدرسية. غير أنه يتعين عليهم خلال هذه العطلة ان يشاركوا فيما يأتي :
- الامتحانات والمسابقات
- التربصات التكوينية كمستخدمين أو مؤطرين بناء على طلب من هيئاتهم المستخدمة لهم.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
- المداومات التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة،
- ممارسة مهامهم ليلا ونهارا وبعد انقضاء المدة القانونية للعمل ان اقتضت الضرورة ذلك.