مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الرابع — الاحكام المطبقة على الموظفين المداوين بالعمل › الفصل الاول — سلك المداوين بالعمل › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 68
يكلف المداوون بالعمل الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي وطبقا لبرنامج التكوين بما يلي :
تطبيق الوصفات الطبية التقليص من العجز عن طريق تطبيق تقنيات خاصة تعنى بنوع الاصابة.