الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
فضلا عن الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن المستخدمين شبه الطبيين أن يستفيدوا مما يأتي :
1 - النقل بالنسبة للمستخدمين الملزمين بالعمل الليلي أو بالمداومة. تحدد شروط ضمان النقل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
ب - الخدمات في ميدان الاكل بمطاعم هياكل الصحة.
وتكون وجبات مجانية لموظفي المداومة.
ج - اللباس لبعض الفئات من المستخدمين الذين تحدد قائمتهم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ارتداء البدلة الطبية من لدن المستخدمين أثناء تأديتهم مهامهم اجباري
د - حماية خاصة بحكم قيامهم بعملهم وأثناء ذلك.
وعليه فانهم يستفيدون من مساعدة السلطات المعنية.