مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الاقسام بالاضافة الى المهام المحددة في المادة 46 من هذا المرسوم، بتنسيق التعليم النظري والتطبيقي المزاول في قسمهم من التكوين شبه الطبي.
وبهذه الصفة فانهم يقومون بالمهام الادارية والبيداغوجية للقسم كما ينسقون عمل كل أساتذة الفروع.
يشاركون في تخطيط التعليم وفي التقييم.