مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 54
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك أساتذة التعليم شبه الطبي كما يلي :
رئيس قسم
- مدير الدراسات والتربصات
- مدير ملحقة التكوين شبه الطبي، مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي.