مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الاول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 50
يعين أساتذة التعليم شبه الطبي حسب الشروط المشار اليها في المادة 49 أعلاه، بصفة متمرنين من طرف الجهة التي لها سلطة التعيين ويقومون بفترة تدريبية لمدة سنة كاملة ، قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.