الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الاول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 49
يوظف أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى على أساس الشهادات من بين أساتذة التعليم شبه الطبي من خريجي المعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يشترط على أساتذة التعليم شبه الطبي الموظفين وفقا للفقرة السابقة أن يكونوا قد استكملوا على الاقل ثلاث سنوات من الممارسة وحاصلين على شهادة الدولة في التعليم شبه الطبي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة أربعة فصول