الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الاول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 48
يكلف أساتذة التعليم شبه الطبي بالتكوين شبه الطبي من المستوى العالي، وبهذه الصفة فانهم يقومون بالتعليم النظري وتنظيم الامتحانات والمسابقات ويشاركون في اعداد برامج التكوين شبه الطبي والبحث ويقومون بالدراسات ويؤطرون التربصات والمذكرات كما يساهمون في لجان المداولة.
كما يمكن استدعاؤهم للمشاركة في الملتقيات والندوات وكل الانشطة البيداغوجية التي تندرج في اطار التكوين أو تحسين مستوى مستخدمي الصحة وكذا أعمال الصحة والتربية الصحية، وتنظيم ذلك، ويعملون من 20 الى 30 ساعة في الاسبوع.