مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف المراقبون رؤساء المصالح تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة عمل الفرق شبه الطبية للمصلحة.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد وصيانته والحفاظ عليه ويراقبون وينظمون تأطير التلاميذ شبه الطبيين.
كما يسهرون على توعية العلاجات شبه الطبية والاستقبال وعلى راحة المريض.