الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 39
يكلف مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصلحة الطبية بالتنظيم وتقسيم عمل الموظفين شبه الطبيين والمصلحة التابعة لوحدتهم.
ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية.
ينظمون على هذا الاساس الفحوص الطبية ويحضرون المرضى ويسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد المطلوب والمستلزمات الضرورية للسير الحسن لهذه الوحدة. وهم مسؤولون على مراقبة نظام التغذية والنظافة ورفاهية المرضى ونظافة المرافق وطهارتها.
ويقومون زيادة على ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين ويمكن تكليفهم بالمسؤولية عن عيادة متعددة الخدمات أو مركز صحي يحتوي على عدة أنشطة طبية أو قطاع صحي تحت سلطة مسؤول طبي، رئيس الهيكل.