الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الاول — تحديد المهام › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
يوظف الممرضون الحاصلون على شهادة الدولة :
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية.
- ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه الممرضون المؤهلون الذين لديهم ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الممرضين المؤهلين والذين لهم 10 سنوات الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الممرضين المؤهلين الذين لهم 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.