الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يخضع لأحكام هذا المرسوم الموظفون المنتمون الى الاسلاك التالية :
مساعدو التمريض الممرضون المدلكون الطبيون المداوون بالعمل مساعدو مرمي الاسنان مرممو الاسنان مساعدو المحضرين في الصيدلة المحضرون في الصيدلة مشغلو أجهزة الاشعة مساعدو المخبريين المخبريين أعوان التطهير المختصون في التغذية المساعدات الاجتماعيات الامناء الطبيون مقومو البصر مقومو الاعضاء الاصطناعية تقنيون مختصون في علم الأوبئة أساتذة التعليم شبه الطبي، المولدات الريفيات الممرضات المؤهلات في التوليد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-174 (ج.ر عدد 27 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 :
البصاراتيين النظاراتيين".