الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 28
يكلف الممرضون الحاصلون على شهادة الدولة تحت اشراف السلطة السلمية لهم وفقا لبرنامج التكوين بتطبيق الوصفات الطبية والعلاجات المتعددة ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
التعرف على طرق التشخيص
- المشاركة في المراقبة السريرية للمرضى وفن المداواة المطبقة، تيسير بقاء المستخدمين في حياتهم العادية أو الجديدة وادماجهم أو اعادة ادماجهم فيها، اقتراح نشاطات الرعاية والتربية فيما يخص الصحة الفردية والجماعية، وتنظيمها والمشاركة فيها أو تقديم يد المساعدة لذلك، المساهمة في تأطير الموظفين شبه الطبيين وتكوينهم.