الباب السابع عشر — الاحكام المطبقة على الممرضات في التوليد › الفصل الثاني — سلك الممرضات المؤهلات في التوليد › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 271
تكلف الممرضات المؤهلات في التوليد تحت سلطة المسؤول السلمي وتحت إشراف الممارس الطبي والقابلة بالاشراف على النساء في مرحلة الوضع وتقديم المسؤول السلمي واشراف الممارس الطبي أو القابلة بالاشراف | العلاج والتمريض لهن والقيام بالتربية الصحية والاجتماعية على النساء عند الوضع وتقديم العلاج للامهات قبل الولادة وبعدها ومساعدة القابلات في بعض الحالات على القيام بمهامهن.
عند الحوامل وعائلاتهن وتحضيرهن للوضع وتشجيع الامهات على كيفيات الرضاعة وتقمن بعملية التطعيم والمتابعة وتقديم العلاج لجميع الاطفال.