مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السادس عشر — الاحكام المطبقة على الموظفين التقنيين في علم الأوبئة › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 264
يعين التقنيون في علم الأوبئة رؤساء الفرق من بين :
1 - التقنيين في علم الأوبئة ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - التقنيين في علم الأوبئة رؤساء الفرق الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة
3 - التقنيين في علم الأوبئة الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.