مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السادس عشر — الاحكام المطبقة على الموظفين التقنيين في علم الأوبئة › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 263
يكلف التقني في علم الأوبئة رئيس مصلحة، تحت سلطة الممارس الطبي الرئيسي للمصلحة ورئيس الوحدة عند الاقتضاء، بتنظيم وتقسيم العمل على الموظفين المعينين في وحداتهم، كما يسهر على تزويد الوحدة بالمعدات والمواد والمستلزمات الضرورية للسير الحسن ويقوم فضلا عن ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.