مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السادس عشر — الاحكام المطبقة على الموظفين التقنيين في علم الأوبئة › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 262
يكلف التقنيون في علم الأوبئة رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق مراقبة أعمال فرقة شبه طبية متكونة من 4 الى 6 أعضاء، ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها، كما يسهرون على النظافة والتنفيذ الجيد للمهام الموكلة لهم.