الباب السادس عشر — الاحكام المطبقة على الموظفين التقنيين في علم الأوبئة › الفصل الاول — سلك التقنيين في علم الأوبئة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 257
يوظف التقنيون في علم الأوبئة الرئيسيون :
1 - عن طريق امتحان مهني يفتح للتقنيين في علم الاوبئة الحاصلين على شهادة الدولة ولهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في علم الأوبئة ذوي شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين.