الباب السادس عشر — الاحكام المطبقة على الموظفين التقنيين في علم الأوبئة › الفصل الاول — سلك التقنيين في علم الأوبئة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 256
يعين التقنيون في علم الأوبئة ذوو شهادة الدولة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين الاخرى المتخصصة والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.