الباب السادس عشر — الاحكام المطبقة على الموظفين التقنيين في علم الأوبئة › الفصل الاول — سلك التقنيين في علم الأوبئة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 254
يكلف التقنيون في علم الأوبئة الحاصلون على شهادة الدولة تحت اشراف المسؤول السلمي ووفقا لبرنامج تكوينهم بالمهام التالية :
المشاركة في العمليات الوقائية والخاصة بعلم الحشرات التنظيم والقيام بالتربية الصحية الفردية والجماعية تنظيم حملات التطعيم ضد تضاعف بعض الامراض وشرحها وكذلك الحملات لاستئصال بعض الآفات الاجتماعية والامراض المتنقلة وتقييمها، القيام ببحوت أودراسات وبائية بهدف الوقاية أو المعالجة ووضع الحصيلة الوبائية للقطاع المغطى.