الباب الخامس عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي التدليك الطبي › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 249
يكلف المدلكون الطبيون رؤساء المصالح الطبية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم عمل الفرق شبه الطبية للمصلحة وتنسيقها وتسييرها ومراقبتها . Γ :
Γ يسهرون على التطبيق العقلاني للعتاد والوسائل، والمصلحة، وصيانتها والحفاظ عليها.
يسهرون على جودة العلاجات شبه الطبية واستقبال المريض وراحته.
ينظمون تأطير تدريبات الطلبة شبه الطبيين.