الباب الخامس عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي التدليك الطبي › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 248
يكلف المدلكون الطبيون مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية بتنظيم وتقييم أعمال المستخدمين الطبيين والمصالح التابعة لوحداتهم وهم مسؤولون على نظافة المرافق وطهارتها .
ويكلفون بالاتصالات بين المستخدمين الطبيين في الوحدات .
ويقومون بالاضافة الى هذا بتأطير المتربصين شبه الطبيين .