مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الخامس عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي التدليك الطبي › الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 246
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المدلكين على النحو التالي :
المدلك الطبي رئيس فرقة مراقب مصلحة طبية.
- مراقب رئيس مصلحة طبية