مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 234
يعين مراقبو المصالح الطبية من بين :
1) المخبريين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفه.
2) المخبريين رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3) المخبريين الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.