الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 231
يكلف المخبريون المراقبون للمصالح الطبية تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة والمراقب الرئيسي للمصالح الطبية بتنظيم وتقييم عمل الاعوان شبه الطبيين ومختلف أعوان المصالح المعينين في الوحدات ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية.
وعلى هذا الاساس فانهم يسهرون على تزويد الوحدة بالمعدات والمواد والمستلزمات الضرورية لسيرها الحسن وهم مسؤولون على طهارة المرافق ونظافتها.
ويكلفون أيضا باقامة الاتصالات بين المستخدمين الطبيين بالوحدات، كما يقومون بتأطير الاعوان شبة الطبيين المتمرنين.