مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الاول — سلك مساعدي التمريض › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
يوظف مساعدو التمريض على أساس | الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الاولى ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في مدارس التكوين شبه الطبي أو مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.