مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الثاني — سلك المخبريين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 220
يكلف المخبريون المؤهلون تحت إشراف المسؤول السلمي باستقبال المرضى وإجراء الفحوصات المخبرية العادية وفقا لبرنامج تكوينهم.
ويسهرون على نظافة المعدات وتطهيرها وصيانتها وترتيبها .