مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الاول — سلك مساعدي التمريض › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 21
يكلف مساعدو التمريض تحت اشراف السلطة السلمية بالقيام بعلاج التمريض البسيط والنظافة الجسمية للمريض وراحة المريض والنظافة الاستشفائية ويشاركون كذلك في الصيانة وترتيب الادوات والتجهيزات المستخدمة في المصالح الصحية.