مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الاول — سلك مساعدي المخبريين › القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 218
يدمج في رتبة مساعد المخبريين الاعوان التقنيون في الصحة المرسمون والمتمرنون المعينون في أعمال المخبر، ومساعدو المخبريين المعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه، والمعينون في أعمال المخبر.