الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الاول — سلك مساعدي المخبريين › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 213
يعين المشغلون لاجهزة الاشعة مراقبو المصالح الطبية من بين :
1 ) المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة الدولة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) المشغلين لاجهزة الاشعة رؤساء الفرق الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) المشغلين الرئيسيين لاجهزة الاشعة الذين لهم سنتان اقدمية بهذه الصفة.