مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الاول — سلك مساعدي المخبريين › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 212
يعين المشغلون لاجهزة الاشعة رؤساء الفرق من بين :
1 ) المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادات الدولة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) المشغلين لاجهزة الاشعة المؤهلين الذين لهم سبع سنوات أقدمية بهذه الصفة.