الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 211
يكلف المشغلون لاجهزة الاشعة المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة نشاط الفرق شبه الطبية للمصلحة ...
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد ووسائل
2 ) المشغلين الرئيسيين لاجهزة الاشعة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادات الدولة الذين لهم ثمانية سنوات أقدمية بهذه الصفة.