الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة › الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 208
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم التكوين المذكورة أعلاه المشغلون المؤهلون لاجهزة الاشعة | | | | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات ممارسة فعلية بهذه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المشغلين لاجهزة الأشعة الصفة . كما يلي :
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المشغلين المؤهلين لاجهزة الاشعة ذوي خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على أساس الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المشغلين المؤهلين لاجهزة الاشعة ذوي 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.