مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة › الفصل الثاني — سلك المشغلين لاجهزة الاشعة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 207
يدمج في رتبة مشغل رئيسي لاجهزة الاشعة التقنيون السامون في الصحة فرع مشغل لاجهزة الاشعة الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة ستة ( 6 ) أشهر على الاقل والمسجلين في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.