الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 205
يدمج في رتبة مشغل مؤهل لاجهزة المراقب رئيس المصلحة الطبية بتنظيم وتقييم نشاط المستخدمين شبه الطبيين والمصلحة المعينين في الوحدة ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية.
وعلى هذا الاساس، فانهم ينظمون الفحوصات الطبية ويحضرون المرضى ويسهرون على تزويد الوحدات بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية لحسن سيرها. وهم مسؤولون على نظافة المرافق وطهارتها.
ويكلفون بالتنسيق بين مختلف المستخدمين الطبيين بالوحدات .
ويقومون فضلا عن ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.