مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة › الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 204
يوظف المشغلون الرئيسيون لاجهزة الاشعة :
1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح للمشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة الدولة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة
- مشغل لاجهزة الأشعة رئيس فرقة
- مراقب مصلحة طبية
- مراقب رئيس مصلحة طبية.