الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة › الفصل الثاني — سلك المشغلين لاجهزة الاشعة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 203
يوظف المشغلون لاجهزة الاشعة ذوو شهادة الدولة : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه | الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية، والمؤسسات الاخرى للتكوين المتخصص والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أيضا أن يترشح لمسابقة الدخول الى مؤسسات الاشعة التقنيون في الصحة فرع الاشعة المرسمون والمتمرنون.