الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة › الفصل الثاني — سلك المشغلين لاجهزة الاشعة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 202
يوظف المشغلون لاجهزة الاشعة المؤهلون :
1 ) على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ( 3 ) ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين الاخرى المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي عشر ( 10 ) سنوات أقدمية والمسجلين في قائمة التأهيل.