الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة › الفصل الاول — سلك مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 200
يكلف المشغلون لاجهزة الاشعة ذوو شهادات الدولة، تحت إشراف المسؤول السلمي بما يلي :
الاختبارات الكهرو إشعاعية المطلوبة من السلك الاشعة، على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين الطبي وبالاختبارات المتخصصة.
يثبتون السنة الاولى ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في المدارس شبه الطبية أو مؤسسات التكوين الأخرى المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.