مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة › الفصل الاول — سلك مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 199
يكلف المشغلون لاجهزة الاشعة المؤهلون تحت إشراف المسؤول السلمي، بالقيام باختبارات في الاشعة المتداولة، والقيام باستقبال المرضى وتحضيرهم. ويسهرون على صيانة عتاد الاشعة وتعقيمه.