مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة › الفصل الاول — سلك مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 197
يدمج في رتبة مساعد مشغل لاجهزة الاشعة :
الاعوان التقنيون في الصحة المرسمون والمتمرنون والمعينون في مهام أجهزة الاشعة.
مساعدو المشغلين لاجهزة الاشعة المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، والمعينين في مهام أجهزة الاشعة.