مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثاني عشر — الاحكام المطبقة على مقومي البصر › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 193
يعين مقومو البصر رؤساء الفرق من بين : 1 (1) مقومي البصر ذوي شهادات الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.
2 ) مقومي البصر الرئيسيين المرسمين.