الباب الثاني عشر — الاحكام المطبقة على مقومي البصر › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 192
يكلف مقومو البصر رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل الفرقة شبه الطبية المكونة من 4 الى 10 أعضاء ويكلفون بالاتصال مع المستخدمين الطبيين للوحدات، ويسهرون على تطبيق الوصفات الطبية، وينظمون الفحوصات الطبية، ويحضرون المرضى ويسهرون كذلك على توفر الوحدة على العتاد والمواد والمستلزمات الضرورية لحسن سيرها.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني لعتاد المصلحة ووسائلها وصيانتها والمحافظة عليها.
ويشاركون في رفع الكفاءات المهنية لدى المستخدمين في مناصب عملهم.
ويقومون فضلا عن ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.