مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثاني عشر — الاحكام المطبقة على مقومي البصر › الفصل الاول — سلك مقومي البصر › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 188
يوظف مقومو البصر الرئيسيون كالتالي :
1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح لمقومي البصر | ذوي شهادات الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة .
2 ) على أساس الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مقومي البصر الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.