الباب الثاني عشر — الاحكام المطبقة على مقومي البصر › الفصل الاول — سلك مقومي البصر › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 187
يوظف مقومو البصر ذوو شهادة الدولة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يمكن مقومي البصر المؤهلين المشاركة في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.