الباب الثاني عشر — الاحكام المطبقة على مقومي البصر › الفصل الاول — سلك مقومي البصر › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 186
يكلف مقومو البصر الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي فضلا على المهام المذكورة في المادة المذكورة أعلاه، بتنظيم حملات إعلامية لفائدة السكان والمساهمة فيها.
كما يساهمون في كشف الاضطرابات البصرية في مركز حماية الطفولة والامومة والحضانات ورياض الاطفال.
ويراقبون كذلك فعالية الفحوصات المسجلة من قبل الطبيب وينصحون بصفة فردية المرضى الذين يقصدونهم.