مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 181
يعين المحضرون في الصيدلة رؤساء الفرق من بين : 1 (1) المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة،
2 ) المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.