الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 179
يكلف مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية بتنظيم وتقييم عمل المستخدمين شبه الطبيين والمصالح المعينين في وحداتهم ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية وعلى هذا الاساس فانهم يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية لسيرها الحسن، وهم مسؤولون على نظافة المرافق وطهارتها.
ويكلفون بالعلاقات مع المستخدمين الطبيين بالوحدات ويقومون بالاضافة الى ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.