مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 178
يكلف المحضرون في الصيدلة رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل فرقة شبه طبية متكونة من 4 الى 10 أعضاء.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها وعلى الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم.