مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة › الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 177
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المحضرين في الصيدلة كالتالي :
1) محضر في الصيدلة رئيس فرقة
2) محضر في الصيدلة مراقب المصالح الطبية
3) محضر في الصيدلة مراقب رئيس المصالح الطبية.